لا حرج في ذلك، إذا شرب الإنسان ماء أو لبنا أو شاهي أو قهوة وهو يؤذن لا حرج في ذلك، لكن إذا تيسر أنه يحتاط ويتقدم حتى لا يقع في الشك فهو أولى، إلا إذا عرف أن المؤذن أذن للصبح وأن الصبح قد طلع وأن المؤذن قد أذن الصبح فإنه لا يشرب، أما ما دام لا يدري على عادة المؤذنين يؤذنون على الساعات فلا يضره ذلك، إذا شرب وهو يؤذن لا يضره ذلك.