ابن النيل16 ـــــــــــ
عدد الرسائل : 679 العمل/الترفيه : ابحث عن عمل نقاط التميز : 29883 السٌّمعَة : 5 تاريخ التسجيل : 27/07/2008
| موضوع: ما على الحاضرين بعد موته الجمعة سبتمبر 19, 2008 5:05 am | |
| ما على الحاضرين بعد موته
17 - فإذا قضى وإسلم الروح ، فعليهم عدة أشياء :
أ ، ب - أن يغمضوا عينيه ، وبدعوا له أيضا لحديث أم سلمة قالت : " دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة ، وقد شق بصره ، فأغمضه ثم قال : إن الروح إذا قبض تبعه البصر ، فضج ناس من أهله فقال : لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير ، فان الملائكة يؤمنون على ما تقولون ، ثم قال: اللهم اغفر لابي سلمة، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين،واغفر لنا وله يا رب العالمين،وافسح له في قبره ،ونور له فيه ".أخرجه مسلم وأحمد(6/297) والبيهقي 3/334) وغيرهم .
ج- أن يغطوه بثوب يستر جميع بدنه لحديث عائشة رضي الله عنها :
" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة " .أخرجه الشيخان في صحيحيهما والبيهقي ( 3/ 385 ) وغيرهم .
د - وهذا في غير من مات محرما ،فإما المحرم ،فإنه لا يغطى رأسه ووجهه لحديث ابن عباس قال : " بينما رجل واقف بعرفة ، إذ وقع عن راحلته فوقصته ، أو قال : فأقعصته ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اغسلوه بماء وسدر ، وكفنوه في ثوبين ( وفي رواية : في ثوبيه ) ولا تحنطوه ( وفي رواية :ولا تطيبوه) ،ولا تخمروا رأسه ( ولا وجهه )،فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا " .أخرجه الشيخان في " صحيحيهما "وأبو نعيم في " المستخرج " ( ق 139-140)والبيهقي (3/390)وليست الزيادة عند البخاري
هـ - أن يعجلوا بتجهيزه وإخراجه إذا بان موته ، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا :" أسرعوا بالجنازة."الحديث ، وسيأتي بثمامه في الفصل (47).وفي الباب حديثان آخران أصرح من هذا،ولكنهما ضعيفان ولذلك أعرضنا عنهما[1] .
و- أن يدفنوه في البلد الذي مات فيه ، ولا ينقلوه إلى غيره ، لانه ينافي الاسراع المأمور به في حديث أبي هريرة المتقدم ، ونحوه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال :" لما كان يوم أحد ، حمل القتلى ليدفنوا بالبقيع ،فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم - بعدما حملت أمي أبي وخالي عديلين[2] ( وفي رواية : عادلتهما ) ( على ناضح ) لتدفنهم تفي البقيع - فردوا ( وفي رواية قال : فرجعناهما مع القتلى حيث قتلت ) ".أخرجه أصحاب السنن الاربعة وابن حبان في صحيحه (196- موارد) والرواية الاخرى له ،وأحمد (3/297-380) والبيهقي (4/57) بإسناد صحيح ، وقال الترمذي : "حديث حسن صحيح " والزيادة لاحمد في رواية يأتي لفظها في المسألة الفصل(80) .
ولذلك قالت عائشة لما مات أخ لها بوادي الحبشة فحمل من مكانه:" ما أجد في نفسي، أو يحزني في نفسي إلا أني وددت أنه كان دفن في مكانه"[3] أخرجه البيهقي بسند صحيح .
ز - أن يبادر بعضهم لقضاء دينه من ماله ، ولو أتى عليه كله ،فإن لم يكن له مال فعلى الدولة أن تؤدي عنه إن كان جهد في قضائه،فإن لم تفعل ،وتطوع بذلك بعضهم جاز،وفي ذلك أحاديث:
الاول :عن سعد بن الاطول رضي الله عنه:" أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم ، وترك عيالا ، قال : فأردت أن أنفقها على عياله ، قال : فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم :إن أخاك محبوس بدينه ( فاذهب ) فاقض عنه ( فذهبت فقضيت عنه،ثم جئت ) قلت:يارسول الله،قد قضيت عنه إلا دينار ين ادعتهما امرأة ، وليست لها بينة ،قال أعطها فإنها محقة ،( وفي رواية :صادقة ) ". أخرجه ابن ماجه (2/ 82 ) وأحمد ( 4/ 136، 5/7 ) والبيهقي (10/ 142) وأحد إسناديه صحيح ، والاخر مثل إسناد ابن ماجه ، وصححه البوصيري في " الزوائد " ! وسياق الحديث والرواية الثانية للبيهقي وهي والزيادات لاحمد في رواية .
الثاني : عن سمرة بن جندب . " أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ( وفي رواية : صلى الصبح ) فلما انصرف قال : أههنا من آل فلان أحد ؟ ( فقال رجل : هو ذا ) ،قال : فقام رجل بحر إزاره من مؤخر الناس ( ثلاثا لا بحيبه أحد ) ، ( فقا له النبي صلى الله عليه وسلم : ما منعك في المرتين الاولين أن تكون أجبتي ؟ ) أما إني لم أفوه باسمك إلا لخير ، إن فلانا - لرجل منهم - مأسور بدينه ( عن الجنة ، فان شئتم فافدوه ، وإن فأسلموه إلى عذاب الله ) ،فلو رأيت أهله ومن يتحرون أمره قاموا فقضوا عنه ، ( حتى ما أحد يطلبه بشئ ) "[4]أخرجه أبو داود (2/ 84) والنسائي (2/233) والحاكم (2/25،26) والبهقي (6/4/76) والطيالسي في مسنده (رقم 891،892) وكذا أحمد (5/11، 13،20) بعضهم عن الشعبي عن سمرة ، وبعضهم أدخل بينهما سمعان بن مشنج ، وعلى الوجه الثاني صحيح فقط .
والرواية الاخرى للمسندين،والزيادة الاول والثانية للحاكم، وكذا الثالثة والخامسة ، وللبيهقي الثانية،ولاحمد الثالثة والرابعة،وللطيالسي الخامسة، وله ولاحمد وأبي داود السادسة .
الثالث عن جابر بن عبد الله قال:
" مات رجل ،فغسلناه وكفناه وحنطناه ، ووضعناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث توضع الجنائز،عند مقام جبريل، ثم آذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه، فجاء معنا ،( فتخطى ) خطى ، ثم : قال لعل على صاحبكم دينا ؟ قالوا نعم ديناران ، فتخلف ، ( قال : صلوا على صاحبكم ) ، فقال له رجل منا يقال له إبو قتادة :يا رسول الله هما علي، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:هما عليك وفي مالك، والميت منهما برئ ؟ فقال : نعم ، فصلى عليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقي إبا قتادة يقول: ( وفي رواية ثم لقيه من الغد فقال ما صنعت الديناران ؟ ( قال: يارسول الله إنما مات أمس ) حتى كان آخر ذلك ( وفي الرواية الاخرى : ثم لقيه من الغد فقال : ما فعل الديناران؟ ) قال : قد فضيتهما يا رسول الله ، قال الان حين بردت عليه جلده "[5] . أخرجه الحاكم (2/ 58) والسياق له والبيهقي (6/74-75) والطيالسي ( 1673) وأحمد ( 3/330) بإسناد حسن كما قال الهيثمي (3/39) وأما الحاكم فقال : " صحيح الاسناد " ! ووافقه الذهبي !
والرواية الاخرى مع الزيادات عندهم جميعا إلا الحاكم ، إلا الزيادة الثانية فهي للطيالسي وحده .
--------------------------------------------------------------------------------
[1] أما الحديث الاول فهو عن ابن عمر مرفوعا ولفظه : " إذا مات أحدكم فلا تحبسوه ، وأسرعوا به إلى قبره ، وليقرأ رأسه بفاتحة البقرة ، رجليه بخاتمتها " .
أخرجه الطبراني " المعجم الكبيز " ( 3 / 208 / 2 ) والخلال في " القراءة عند القبود ، " ( ق 25 / 2 ) من طريق يحي بن عبد الله بن الضحاك البابلي ثنا أيوب بن نهيك الحلبي الزهري - مولى آل سعد بن أبي وقاص - قال : سمعت عطاء بن أبي رباح المكي قال : سمعت ابن عمر قال : فذكره . قلت : وهذا سند ضعيف وله علتان : الاول : البابلتي - ضعيف كما قال الحافظ في " التقريب " . الثانية : شيخه أيوب بن نهيك ، فانه أشد ضعفا منه ، ضعفه أبو حاتم وغيره ، وقال الازدي : متروك . وقال أبو زرعة : منكر الحديث . وساق له الحافظ في " اللسان " حديثا آخر ظاهر النكاره من طريق يحيى بن عبد الله ثنا أيوب عن مجاهد عن ابن عمر مرفوعا . ثم قال : " ويحي ضعيف ، لكنه لا يحتمل هذا " ثم قال : ! فإذا عرفت هذا فالعجب من الحافظ حيث قال في " الفتح " ( 3 / 143 ) في حديث الطبراني هذا : " إسناده حسن " ! ونقله عنه الشوكاني في " نيل الاوطار " ( 3 / 309 ) وقره ! وأما الهيثمي فقال " المجمع " ( 3 / 44 ) . " رواه الطبراني في الكبير ، وفيه يحيى بن عبد الله البابلتي وهو ضعيف " . وفاته أن فيه أيوب بن نهيك وهو شرمنه كما سبق . وأما الحديث الثاني فهو عن حصين بن وحوح : " أن طلحة بن البراء مرض ، فأتاه النبي صلى الله وسلم يعوده ، فقال : إني لا أرى طلحة إلا قد حدث به الموت ، فآذنوني به حتى أشهده فأصلي عليه ، وعجلوه ، فانه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله " .
أخرجه أبو داود والبيهقي ( 3 / 386 - 387 ) ، وفيه عروة - ويقال عزرة - ابن سعيد الانصاري عن أبيه ، وكلاهما مجهول كما قال الحافظ في " التقريب " . ثم إن الاستدلال بحديث أبي هريرة على ما ذكرنا إنما هو بناء على أن المراد ب ( أسرعوا ) الاسراع بتجهيزها ، وأما على القول بأن المراد الاسراع بحملها إلى قبرها ، فلا يتم الاستلال به . وهذا القول هو الذي استظهره القرطبي ثم النووي ، وقوى الحافظ القول الاول بالحديثين الذين تكلمنا عنهما آنفا ، ولا يخفى ما فيه .
[2] أي شددتهما على جنبتي البعير كا لعديلين .
[3] قال النووي في " الاذكار " : " وإذا أوصى بأن ينقل إلى بلد آخر لا تنفذ وصيته ، فان النقل حرام على المذهب الصحيح المختار الذي قاله الاكثرون ، وصرح به المحققون " .
[4] وله شاهد من حديث ابن عباس ، رواه الطبراني في " المعجم الكبير " ( ق 156 / 2 ) بسند ضعيف .
[5] أي بسبب رفع العذاب عنه بعد وفاء ديه . | |
|